بيان شروط ذبيحة الأضحية

abdjamel

:: Super User ::, ,
إنضم
15 مارس 2012
المشاركات
3,225
مستوى التفاعل
5,044
النقاط
113
بيان شروط ذبيحة الأضحيةس: يقول السائل متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد؟ ومتى تذبح؟ هل يصح أن تصل لمدة أسٍبوع، أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم، أم كيف ذلك. وما هي شروط الذبيحة، كون بعضها مكسورة، أو عوراء، أو كبيرة في سنها؟ أفيدونا عن هذه المواضيع، جزاكم الله خيرًا
margntip.gif
.

ج: السنة عند الذبح أن يقول: باسم الله، والله أكبر. سواء ضحية أو للأكل، باسم الله، والله أكبر، في جميع الأوقات، يقول الذابح عند الذبح: باسم الله والله أكبر. عندما يحرك يده للذبح، هذه السنة، أما الضحية فتذبح في أربعة أيام: يوم العيد عيد النحر، والأيام الثلاثة التي بعده الجميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح، وأما الضحية المجزئة فقد
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 186)
بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام:
MEDIA-H1.GIF
أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي
MEDIA-H2.GIF
ليس فيها مخ، هزيلة ضعيفة، هذه لا تجوز في الأضاحي، ولا في الهدايا وقت الحج، ولا في العقيقة التي تذبح عن المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزئ فيها، يقول عليه الصلاة والسلام:
MEDIA-H1.GIF
أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها
MEDIA-H2.GIF
- أما إذا كان عورها ما هو بين، في عينها شيء لكن ليس بينًا لا يضر ولا يمنع.
MEDIA-H1.GIF
والعرجاء البين ظلعها
MEDIA-H2.GIF
- أما إذا كان عرجها يسيرا يعفى عنه -
MEDIA-H1.GIF
والمريضة البين مرضها
MEDIA-H2.GIF
- إذا كان مرضها يسيرًا غير بيِّن يعفى عنها -
MEDIA-H1.GIF
والهزيلة التي لا تنقي
MEDIA-H2.GIF
ليس فيها نقي، هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من عدم المخ فيها. هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا في الهدايا في وقت الحج، ولا في العقيقة عن المولود، ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة ، أو بقرة، أو ما شابه ذلك، لا بد أن تكون سليمة، وهناك نوع خامس، وهو العضباء، التي ذهب أكثر قرنها، والصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت النهي عن الضحية
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 187)
العضباء
margntip.gif
وهي التي ذهب أكثر قرنها، أو أذنها، أو ذهب القرن كله، أو الأذن كلها، هذه خامسة، والله ولي التوفيق. والصواب أنه متى صلى صلاة العيد، جازت التضحية، يضحون الناس إذا كان في البلد بعد صلاة العيد، وإذا كان في البوادي، أو في منى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويذبح إذا ما كان عندهم صلاة، كالبوادي وأهل منى.

113 - بيان السنة عند ذبح الأضحيةس: يسأل المستمع ويقول: عند ذبح الأضحية سماحة الشيخ يقوم بعض الناس في القرية بالتكبير عليها، ويقولون: من الضرورة أن نوجهها إلى القبلة، أفيدونا في ذلك مأجورين
margntip.gif
.

ج: السنة أن يقول: باسم الله والله أكبر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند الضحية وعند غيرها، والسنة توجيهها إلى القبلة، كل هذا سنة، الضحية وغيرها من الذبائح والهدي، وحتى الذبيحة التي
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 188)
للأكل يوجهها إلى القبلة، ويقول: باسم الله، والله أكبر. تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

114 - حكم الاستلاف لشراء الأضحيةس: هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد؟ علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها
margntip.gif
.

ج: نعم، يستحب له أن يستقرض، وأن يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يوفِّي منه، عنده ما يوفي منه، الضحية سنة، ولو بالاستدانة إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه.

115 - حكم الأضحية عن الأمواتس: ما حكم الأضحية عن الأموات يا شيخ؟
ج: لا أعلم فيه حرجًا، وإذا ضحّى عن نفسه وعن أهل بيته الحي والميت، فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 189)
أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحّد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح الأب ضحية عنه، وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، ووالدين فلا بأس في ذلك.
س: يقول السائل سماحة الشيخ، كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت، سواء كانت هناك وصية، أم لم تكن، فما توجيهكم لو تكرمتم؟
margntip.gif
ج: النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته، يدخل فيه أبوه الميت أو أمه أو زوجته أو أولاده، يدخلون في ذلك؛ لأنه ذبحها عنه وعن أهل بيته، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل، سأله أبو بردة بن نيار، وقال: إني ذبحت عن ولدي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله: هل ولده حي أو ميت؟ فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته، وضحى عن بعض أمواته، فذلك لا بأس به، بل هو أمر مشروع؛ لما فيه من الصدقة والإحسان والتقرب إلى الله بالنحر والإحسان للميت بالصدقة، والإحسان للناس باللحوم، مثل الفقراء
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 190)
والمحاويج، والهدية إلى أصدقائه، وجيرانه، لكنها عن الحي آكد، والسنة أن لا يدع الضحية عنهم، إن ضحى عن أهل بيته، فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن، ولا بأس، كله طيب، أما من أنكر الضحية عن الميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت، فهي قربة وطاعة وخير عظيم.
س: السائل ع. أ. أ يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأضحية عن الميت، حيث إن البعض من الناس يقولون بأن الأضحية عن الميت بدعة، وهي للأحياء، فما صحة ذلك؟
margntip.gif
ج: الضحية سنة عن الحي والميت، والذي يقول: إنها بدعة، قد غلط، والصواب أنها سنة عن الحي والميت، قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن محمد وآله، وفيهم الميت كبناته، وضحى بكبش ثان عمن وحد الله من أمة محمد، وفيهم الحي والميت، فالضحية عن الميت قربة وطاعة كالحي، فإذا ضحى عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة، أو عن أخيه أو زوجته كله قربة، وكله طاعة.

 

Mazari

:: مشرف::, قسم VolcanoBox
إنضم
14 أغسطس 2012
المشاركات
1,219
مستوى التفاعل
4,293
النقاط
113
الإقامة
sidi aissa
رد: بيان شروط ذبيحة الأضحية

بارك الله فيك اخي الفاضل على هذا التوضيح


فقط اخي لو ذكرت اسم الشيخ المستفتى او الكتاب او الموقع المنقول منه

شكراااا لك على الافاادة

تقبل مروري
 
أعلى